التشريعات السورية

99 · المادة 99

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

99

ينشأ عن الزواج الصحيح بين الزوجين وثاق هو من ذات طبعه دائم ومحصور بهما، والزواج المسيحي علاوة على ذلك يمنح الزوجين النعمة إذا لم يضعا عائقاً دونها.