التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

88

1) يحضرا لخوري أو الرئيس الكنسي المحلي الزواج حضوراً جائزاً: 1- بعد أن يتثبت لديهما شرعاً مطلق حال الفريقين بمقتضى القانون. 2- بعد أن يتثبت لديهما أيضاً أن لأحد المتعاقدين مسكناً أو شبه مسكن أو إقامة شهر في مكان عقد الزواج، أما إذا كان أحد المتعاقدين دواراً فيجب أن يثبت لدى الخوري أو الرئيس المكاني أنه مقيم فعلاً في مكان عقد الزواج. 3- إذا لم تستوف الشروط الواردة في العدد الثاني، يجب استئذان الخوري أو الرئيس الكنسي حيث لأحد الفريقين مسكن أو شبه مسكن أو إقامة شهر، ويستثنى من هذا الحكم الدوارون المتنقلون فعلاً الذين ليس لهم مقر إقامة في مكان ما وحيلولة ضرورة كبرى دون الاستئذان. 2) يحتاج الخوري لحضور الزواج حضوراً جائزاً، فضلاً عما ورد إلى إذن الرئيس الكنسي المحلي عندما ينص عن ذلك الحق الخاص. 3) ينبغي أن يعقد الزواج أمام خوري الرجل ما لم توجب عادة مشروعة خلاف ذلك أو ما لم يعذر عن مراعاة هذه القاعدة سبب عادل، أما إذا كان المتعاقدان الكاثوليكيان من طقسين مختلفين فيجب عقد زواجهما حسب طقس الرجل وأمام خوريه إلا إذا كان للرجل مسكن أو شبه مسكن في الأصقاع الشرقية ورضي بأن يبرم عقد الزواج حسب طقس المرآة وأمام خوريها. 4) الخوري الذي يحضر زواجاً دون إذن يوجبه الشرع لا يعود له دخل البطرشيل بل يتحتم عليه أن يسلمه إلى خوري المتعاقدين الخاص.