التشريعات السورية

84 · المادة 84

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

84

وإن كان عقد الزواج باطلاً بسبب أحد الموانع، يقدر استمرار الرضا الذي أبدي إلى أن يثبت الرجوع عنه.