التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

82

1) يجب لصحة عقد الزواج بالوكالة أن تراعى مراسيم القانون 85 و 86. 2) على الزوجين متى اجتمعا ألا يهملا قبول البركة المذكورة في القانون 91 من الكاهن المعين بمقتضى القانونين السابق ذكرهما.