82
1) يجب لصحة عقد الزواج بالوكالة أن تراعى مراسيم القانون 85 و 86. 2) على الزوجين متى اجتمعا ألا يهملا قبول البركة المذكورة في القانون 91 من الكاهن المعين بمقتضى القانونين السابق ذكرهما.
التشريعات السورية
82
1) يجب لصحة عقد الزواج بالوكالة أن تراعى مراسيم القانون 85 و 86. 2) على الزوجين متى اجتمعا ألا يهملا قبول البركة المذكورة في القانون 91 من الكاهن المعين بمقتضى القانونين السابق ذكرهما.