التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

71

إن الذين يعدون غير قابلين بقوة الشرع المدني لعقد زواج بينهم بسبب الوصاية أو القرابة الشرعية الناشئة عن التبني، لا يستطيعون بقوة الشرع القانوني أن يعقدوا زواجاً صحيحاً فيما بينهم.