71
إن الذين يعدون غير قابلين بقوة الشرع المدني لعقد زواج بينهم بسبب الوصاية أو القرابة الشرعية الناشئة عن التبني، لا يستطيعون بقوة الشرع القانوني أن يعقدوا زواجاً صحيحاً فيما بينهم.
التشريعات السورية
71
إن الذين يعدون غير قابلين بقوة الشرع المدني لعقد زواج بينهم بسبب الوصاية أو القرابة الشرعية الناشئة عن التبني، لا يستطيعون بقوة الشرع القانوني أن يعقدوا زواجاً صحيحاً فيما بينهم.