التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

69

ينشأ مانع الحشمة عن الزواج الباطل، مكتملاً كان أم لا، وعن التسري المشتهر أو العلني، فيبطل الزواج في الوجه الأول والثاني من الخط المستقيم بين الرجل وأقارب المرآة الدمويين وبالعكس.