67
1) 1- القرابة الأهلية الواردة في القانون 68 البند 1 تبطل الزواج في الخط المستقيم في جميع الوجوه وفي الخط المنحرف حتى الوجه الرابع بالتضمن. 2- القرابة الأهلية المنصوص عنها في القانون 68 البند 2 تبطل الزواج حتى الوجه الرابع بالتضمن. 3- القرابة الأهلية المذكورة في القانون 68 البند 3 تبطل الزواج في الوجه الأول. 2) يتعدد مانع القرابة الأهلية المذكورة في القانون 68 البند 1، عدد 1: 1- بتعدد مانع القرابة الدموي الناشئ عنه. 2- بعقد زواج ثان أو تال مع أحد أقرباء الزوج المتوفى الدمويين.

