التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

62

1) باطل الزواج الذي يحاول عقده الأكليريكيون ذوو الدرجات الكبرى. 2) وتطلق على درجة الشماس الرسائلي عين القوة التي للدرجات الكبرى في إبطال الزواج.