التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

52

يتحتم على الزوج الكاثوليكي أن يسعى بفطنة في هداية الزوج غير الكاثوليكي.