التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

44

لا تلغى التفسيح من أحد الموانع الصغرى شائبة عرض كاذب أو كتم أمر وجب عرضه، ولو ورد في الطلب سبب غائي وحيد كاذب.