التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

42

يصح التفسيح من مانع القرابة الدموية أو الأهلية الممنوح في أحد الوجوه وإن وقع في طلب التفسيح أو في منحه غلط بشأن الوجه، على أن يكون الوجه المطابق لواقع الحال أدنى، ويصح التفسيح كذلك وإن أغفل مانع غير المصرح به على أن يكون من النوع نفسه وفي وجه متساو أو أدنى.