التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

40

إذا رافق المانع أو الموانع العلنية التي يحق لأحدهم بقوة أنعام أن يفسح منها مانع آخر لا يحق له التفسيح منه، وجب الالتجاء في شأن جميع الموانع إلى الرئيس الذي له أن يفسح من جميعها، أما إذا وجد بعد طلب التفسيح من الرئيس مانع أو موانع أخر يستطيع التفسيح منها فله أن يتصرف بما يليه من سلطان.