التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

37

ما خلا الحالات التي يستثنيها رقيم ديوان سر التوبة المقدس أو البطريرك أو الرئيس الكنسي المحلي ضمن نطاق اختصاص كل منهما، يجب أن يدون التفسيح من مانع خفي ممنوح في المحكمة الباطنية غير السرية في سجل ينبغي حفظه باهتمام في خزانة الأوراق السري التابعة للديوان، ولا حاجة لتفسيح آخر في المحكمة الخارجية ولو أضحى المانع الخفي بعد ذلك علنياً، لكن التفسيح في المحكمة الخارجية يغدو ضرورياً إذا اقتصر التفسيح السابق على المحكمة الباطنية السرية.