التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

34

1) إذا تحققت نفس الظروف التي ورد ذكرها في القانون 33 وتعذر الاتصال أيضاً حتى بالرئيس الكنسي المحلي، ففي هذه الحال وفيه فقط يلي سلطان التفسيح عينه كل من الخوري ونائبه المعاون والكاهن الذي يشهد الزواج حسب منطوق القانون 89 العدد 2، والمعرف أيضاً، إلا أن سلطان هذا الأخير يقتصر على المحكمة الباطنية في حال سماع الاعتراف السري. 2) إذا لم يتسن الالتجاء إلى الرئيس الكنسي المحلي إلا عن طريق البرق والهاتف عد الاتصال متعذراً في الحالة التي جاء الكلام عنها في البند الأول.