التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

29

1) يحق للرؤساء الكنسيين المحليين، في حالة معينة، أن ينهوا عن عقد الزواج جميع المقيمين فعلاً في مكان ولايتهم وأن ينهوا مرؤوسيهم أيضاً وإن وجدوا خارج حدود ولايتهم، على أن يكون هذا النهي إلى حين فقط ولسبب عادل وما استمر السبب. 2) للكرسي الرسولي وحده أن يضيف إلى مثل هذا النهي قيداً يبطل الزواج.