التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

27

يعد المانع علنياً إذا نشأ عن حدث علني أو أمكن إثباته في المحكمة الخارجية بطريقة أخرى، وإلا كان خفياً.