التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

17

يتحتم على المؤمنين قبل عقد الزواج أن يكشفوا للخوري أو للرئيس الكنسي المحلي عما قد يقفون عليه من موانع.