التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

12

ليعلن الخوري جهاراً أسماء طالبي التزوج إذا ما ورد ذلك في الحق الخاص.