التشريعات السورية

118 · المادة 118

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

118

1) إذا زنى أحد الزوجين حق للزوج الآخر مع بقاء وثاق الزواج، إن يهجر العيشة المشتركة حتى هجراً دائماً، إلا أن يكون وافق على جرم زوجه أو سببه له، أو صفح له عنه بالتصريح أو بالدلالة أو اقترف هو نفسه الجرم عينه. 2) يكون الصفح بالدلالة إذا عاشر الزوج البريء الزوج الآخر طوعاً وبانعطاف الزوج إلى زوجه بعد أن علم بجرم زناه، ويقدر هذا الانعطاف إذا مضت ستة أشهر على حادث الزنا ولم يطرد الزوج الزاني أو لم يغادره أو لم يرفع شكوى مشروعة عليه.