التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
108
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

9

التزامات العاملة المراد استقدامها: 1. أن تكون كاملة الأهلية القانونية. 2. أن تنتمي بجنسيتها إلى دولة من الدول المسموح باستقدام العاملات منها بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية. 3. أن تثبت سلامتها من مرض نقص المناعة المكتسب" الايدز"أو الأمراض الأخرى المزمنة والسارية وذات العدوى أو الأمراض التي تمنعها من القيام بعملها وذلك بموجب وثيقة طبية صادرة عن إحدى المشافي الحكومية أو إحدى المخابر المتخصصة المعتمدة من قبل وزارة الصحة. 4. ألا تكون معوقة حركياً أو ذهنياً وتثبت ذلك بموجب وثيقة طبية مصدقة صادرة عن إحدى الجهات الطبية المتخصصة المعتمدة من قبل وزارة الصحة. 5. ألا تكون حاملاً عند دخولها إلى أراضي الجمهورية العربية السورية وتثبت ذلك بموجب وثيقة طبية مصدقة صادرة عن أحد المخابر المعتمدة من قبل وزارة الصحة. 6. أن توقع على نسختي عقد العمل المحرر باللغتين العربية الانكليزية.