37
يلغى المرسوم التشريعي ذو الرقم /90/ الصادر في 23/8/1962 وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت. وتطبق أحكام قوانين مجلس الدولة وأصول المحاكمات الجزائية والبينات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
التشريعات السورية
37
يلغى المرسوم التشريعي ذو الرقم /90/ الصادر في 23/8/1962 وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت. وتطبق أحكام قوانين مجلس الدولة وأصول المحاكمات الجزائية والبينات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.