التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
7
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

37

يلغى المرسوم التشريعي ذو الرقم /90/ الصادر في 23/8/1962 وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت. وتطبق أحكام قوانين مجلس الدولة وأصول المحاكمات الجزائية والبينات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.