3
يشمل الاختصاص المكاني للمحاكم المسلكية المحدثة بموجب المادة الأولى من هذا القانون ما يلي: محكمة دمشق : محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء محكمة حلب : محافظتي حلب وإدلب محكمة حمص : محافظتي حمص وحماه محكمة اللاذقية : محافظتي اللاذقية وطرطوس محكمة دير الزور : محافظات دير الزور والرقة والحسكة

