التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
7
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

28

تسقط الدعوى المسلكية بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الفعل الذي يوجب الملاحقة المسلكية.