التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
7
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

25

تبلغ النيابة العامة الجهة التي يعمل لديها العامل خلال أربع وعشرين ساعة من ملاحقته بجرم غير ناشئ عن العمل.