16
أ- تعقد المحكمة جلساتها بصورة سرية بحضور ممثل عن الجهة العامة وحضور المحال بالذات أو وكيل كل منهما أو إحداهما أو بغيابهما إذا تخلفا عن الحضور. ب- تبلغ الجهة العامة التي يعمل لديها المحال ومن يمثلها قانونا موعد المحاكمة. ج- يتلو رئيس المحكمة أو من يكلفه من العضوين أوراق الدعوى ومستنداتها ويستجوب المحال عن الأفعال المنسوبة إليه ويستمع إلى أقوال بقية أطراف الدعوى. د- تستمع المحكمة إلى إفادات الشهود مباشرة أو بطريق الإنابة ، ولها أن تندب واحدا أو أكثر من هيئتها لاستكمال التحقيق محليا إذا رأت لزوما لذلك ، كما لها إحضار الشاهد وتغريمه أو إعفائه من الغرامة وفقا للأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

