16
تلتزم الجهات العامة بالآتي: أ- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لتسهيل وصول الشخص ذي الإعاقة إلى خدماتها، وخاصة إذا كانت أعمالها تتطلب المراجعة الشخصية لكافة المواطنين، وذلك في الأبنية القائمة والمحدثة. ب- توفير التدريب لبعض العاملين لتسهيل إمكانية وصول الشخص ذي الإعاقة إلى المرافق والخدمات المتاحة للعامة.

