1
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المُبيّن بجانب كل منها: – المجلس: المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. – الشـخص ذو الإعاقة: كل من لديه اعتلال طويل الأجل، بدنياً كان أم عقلياً أو ذهنياً أو حسّياً، قد يمنعه عند التعامل مع مختلف التحديات مـن المـشاركة بـصورة كاملة وفعّالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. – التصنيف الوطني للإعاقة: هو التصنيف المتضمن أنواع الإعاقة ودرجاتها المعتمدة. – بطاقة الإعاقة: بطاقة تُمنح للشخص ذي الإعاقة وفق التصنيف الوطني للإعاقة. – السجل الوطني للإعاقة: قاعدة البيانات التي توفر جمـيع المعلومـات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. – الترتيبات التيسيرية المعقولة: التعـديلات والتدابير اللازمة والمناسبة التي تكون هنـاك حاجـة إليهـا فـي حالـة محـددة ولا تفرض عبئاً غيـر متناسب أو غيـر ضروري، لضمان تمتـع الأشـخاص ذوي الإعاقة بالمساواة مع الآخرين في جميع الحقوق والحريات الأساسية وممارستها. – إمكانية الوصول: تهيئة البيئـة الماديـة ووسائل النقـل والمعلومـات والاتـصالات، بمـا فـي ذلـك تكنولوجيـا ونُظـم المعلومـات والاتـصال، والمرافـق والخـدمات الأخرى المتاحة لعامـة الجمهـور أو المقدمـة إليـه، بما يُتيح للشخص ذي الإعاقة العـيش فـي اسـتقلالية والمشاركة فـي جوانـب الحيـاة كافة. – إعادة التأهيل: مجموعة الخدمات والتدخلات الصحية المعدة لتحسين الأداء والحد من الإعاقة لدى الشخص ذي الإعاقة بغرض بلـوغ أقصى قدر من الاستقلالية والمحافظة عليها، وبما يكفل إشراكه ومشاركته في جميع نواحي الحياة على قدم المساواة مع الآخرين ما أمكن. – الرعاية: توفير الاحتياجات الحياتيّة الأساسية للشخص ذي الإعاقة التي تضمن بقاءه ونماءه. – التصميم العام: تـصميم البيئـات والبـرامج والخدمات والمنتجـات كي يستعملها جميـع الأشخاص بـأكبر قـدر ممكـن، دون الحاجـة إلـى تكييـف أو تـصميم متخـصص، ولا يـستبعد “التـصميم العام” الأجهزة المعينة للأشخاص ذوي الإعاقة عندما تكون هناك حاجة إليها. – التواصل: اللغات وعرض النـصوص وطريقـة برايـل والاتصال عن طريق اللمس وحروف الطباعة الكبيـرة والوسائط المتعــددة المتاحة، فــضلاً عــن أســاليب ووســائل وأشكال التواصل المعـززة والبديلـة “الخطيـّة والـسمعيّة” وباللغـة المبــسطة، والقــراءة بواســطة البــشر بمــا فــي ذلــك تكنولوجيــا المعلومات والاتصالات. – اللغة: تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة وغيـرها مـن أشـكال اللغات غيـر الكلامية. – التمييـز على أساس الإعاقة: أي تمييـز أو اسـتبعاد أو تقييــد علــى أســاس الإعاقــة يكــون غرضــه أو أثــره إضــعاف الاعتـراف بالحقـوق والحريـّات الأساسـية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المـساواة مـع الآخـرين فـي جوانب الحياة كافة، ويشمل جميع أشكال التمييز بما في ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيريّة المعقولة. – الإساءة: سلوك يُسبب أذىً جسدياً أو نفسياً للشخص ذي الإعاقة. – الإهمال: التقصير أو الامتناع عن تقديم الحماية والرعاية للشخص ذي الإعاقة. – الاستغلال: الاستخدام غيـر العادل للشخص ذي الإعاقة، أو ممتلكاته أو الاستحواذ عليها، سواء كان بشكل مادي أم معنوي. – المؤسسة التعليمية الدامجة: مؤسسة عامة أو خاصة أو مشتركة تقدم الاحتياجات التعليمية المتنوعة لجميع المتعلمين بمن فيهم المتعلم ذو الإعاقة بمختلف المراحل التعليمية، وتوفر كافة الترتيبات التيسيرية المعقولة لحصوله على حقه في التعليم دون تمييز. – المؤسسة التعليمية المتخصصة: مؤسسة عامة أو خاصة أو مشتركة تقدم الاحتياجات التعليمية المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة ممن يتطلب تعليمهم أساليب متخصصة، ويصعب تحصيلهم العلمي ضمن مسار التعليم العام أو الدامج، وتوفر كافة الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم. – مركز التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة: مؤسسة عامة أو خاصة أو تابعة لمنظمة غير حكومية تقدم خدمات التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة بحيث تمكنهم من ممارسة عمل يتناسب وحالتهم الوظيفية، أو استعادة قدراتهم على ممارسة عملهم الأصلي، أو أداء أيّ عمل آخر يتناسب وحالتهم. – دار الرعاية الاجتماعية: دار تقدم الرعاية الضرورية للأشخاص ذوي الإعاقة سواءً كانت عامة أم خاصة أو تابعة لمنظمة غير حكومية بدوام جزئي أو كامل أو إقامة دائمة. – المنظمات غيـر الحكومية: الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة وفق أحكام القانون رقم /93/ لعام 1958 وتعديلاته.

