التشريعات السورية

4 · المادة (4

سوريا
الدولة
12
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

4

) أ – يعد من اختصاص محكمة بداية محل العقار النظر في الاعتراضات التي ترد على: 1-   الحقوق العينية للعقارات التي أغفل تدوينها في السجل اليومي. 2-   الواقعات المدونة في السجل اليومي ولم يتم نقلها إلى النسخة الرقمية للصحيفة العقارية. 3-   الواقعات المدونة في النسخة الرقمية للصحيفة العقارية. ب – يجوز لوزير العدل تخصيص عدد من محاكم البداية في محل العقار للنظر بالاعتراضات المقدمة.