4
) أ – يعد من اختصاص محكمة بداية محل العقار النظر في الاعتراضات التي ترد على: 1- الحقوق العينية للعقارات التي أغفل تدوينها في السجل اليومي. 2- الواقعات المدونة في السجل اليومي ولم يتم نقلها إلى النسخة الرقمية للصحيفة العقارية. 3- الواقعات المدونة في النسخة الرقمية للصحيفة العقارية. ب – يجوز لوزير العدل تخصيص عدد من محاكم البداية في محل العقار للنظر بالاعتراضات المقدمة.

