التشريعات السورية

81 · المادة 81

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

81

إلى أن يصدر النظام الداخلي والنظام المالي للنقابة تدار النقابة والفروع وفق النظامين الداخلي والمالي لنقابتي أطباء الأسنان في القطر المعمول بهما عند نفاذ هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .