التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

79

إذا أقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بصحة انعقاد الهيئة العامة للفرع أو المؤتمر العام بطلب قراراتهما ، وإذا أقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن إلى مجلس الفرع المختص أو مجلس النقابة حسب الحال .