32
يدعو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة المؤتمر العام للانعقاد خلال النصف الأول من شهر كانون الأول من السنة التي تنتهي فيها الدورة الانتخابية وينتخب المجتمعون من بين أعضاء المؤتمر مجلس النقابة .
التشريعات السورية
32
يدعو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة المؤتمر العام للانعقاد خلال النصف الأول من شهر كانون الأول من السنة التي تنتهي فيها الدورة الانتخابية وينتخب المجتمعون من بين أعضاء المؤتمر مجلس النقابة .