التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

32

يدعو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة المؤتمر العام للانعقاد خلال النصف الأول من شهر كانون الأول من السنة التي تنتهي فيها الدورة الانتخابية وينتخب المجتمعون من بين أعضاء المؤتمر مجلس النقابة .