10
يجوز لأطباء الأسنان غير العرب مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية على أن تتوافر فيهم الشوط التالية : آ – الشرطان ( ب- ج ) من المادة 9 من هذا القانون . ب- أن لا يكونوا محرومين من مزاولة المهنة لسبب مهني . ج- الحصول على إجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل . د- إن تسمح أنظمة بلادهم المعاملة بالمثل . هـ - الحصول على إجازة سنوية بمزاولة المهنة تصدر عن وزارة الصحة بعد موافقة مجلس النقابة عليها .

