التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
4
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

6

تتألف موارد الخزانة من: 1. رسم سنوي يستوفى من الأعضاء بحيث لا يقل عن /1000/ ل.س ويحدد مقداره من قبل المؤتمر العام. 2. ثمن أوراق التقارير الطبية التي تعد خصيصاً لهذه الغاية والوصفات النقابية ويلزم أطباء الأسنان باستعمالها ودفع قيمتها المقررة. 3. ريع أموال خزانة التقاعد. 4. أرباح مطبوعات الخزانة. 5. التعويضات التي يمكن أن يحكم بها لمصلحة الخزانة. 6. الغرامات التي تفرض من قبل مجلس النقابة وفروعه. 7. المبالغ التي يقرر المؤتمر العام أو مجلس النقابة نقلها من صناديق النقابة إلى صندوق التقاعد. 8. أثمان اللصاقات ذات القيمة التي تلصق من قبل النقابة على المواد المستهلكة في طبابة الأسنان والمخابر السنية وعلى الآلات اليدوية الصغيرة والأجهزة الكبيرة. 9. الأجور التي يتقاضاها مجلس إدارة النقابة لقاء ما يقوم به من خبرات فنية. 10. جميع الموارد المشروعة الأخرى.