التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
4
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

4

تبدأ السنة المالية لخزانة التقاعد من أول شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في /31/ كانون الأول من السنة نفسها.