35
1. يقطع راتب الزوجات نهائياً عند زواجهن. 2. يقطع راتب البنين عند إتمامهم الثامنة عشرة من العمر إلا الحالات الآتية: أ. إذا كانوا حال إتمامهم الثامنة عشرة يتابعون التحصيل العلمي فيثابر على إعطائهم الراتب حتى نيلهم شهادة التعليم العالي شريطة أن يتابعوا التحصيل دون انقطاع إلا إذا كان بسبب صحي ويقطع راتبهم إذا رسبوا بعد إكمالهم الثامنة عشرة من العمر أكثر من مرتين أثناء كل من مدتي التحصيل الثانوي والعالي. وتطبق أحكام هذه الفقرة على البنين الذين تجاوزوا الثامنة عشرة عند وفاة مورثهم. ب. إذا كانوا معلولين ومحرومين من موارد الرزق فيثابر على إعطائهم حصتهم طيلة مدة العلة ويعاد النظر في هذه المعاشات كل سنتين على الأكثر ويقطع في كل وقت إذا تحقق فقدان أحد الشروط ويثبت حرمان الموارد والعجز عن تأدية نفقات التحصيل بتحقيق يجريه مجلس إدارة الخزانة وتثبت العلة بشهادة من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب المادة /25/ من هذا القانون.

