27
1. يشطب اسم العضو المحال على التقاعد من جدول الأعضاء المقيدين في سجل النقابة. 2. لا يجوز للعضو المتقاعد فتح عيادة أو ممارسة مهنة طب الأسنان باستثناء الاستشارات الطبية التي يدعى إليها بطلب من زملائه أو لدراسات أو مشورات علمية أو لأغراض تدريسية نظرية أو خبرات قضائية.

