التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
4
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

24

إذا لم يكمل العضو المحال على التقاعد الخمسة عشرة سنة في مزاولة مهنته وبلغ الستين من العمر يعطى تعويضاً مقطوعاً يعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروباً بسني مزاولة المهنة.