التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
4
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

22

لا تدخل في حساب مزاولة المهنة المدد الآتية: 1. الانقطاع عن العمل بسبب قضائي أو مسلكي. 2. مزاولة المهنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ويستثنى ما ورد في الفقرة (4) من المادة السابقة من هذا القانون. 3. الغياب خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إذا تجاوز الغياب ثلاثة أشهر في السنة الواحدة ما لم يكن بقصد الدراسة أو التخصص وعلى العضو أن يخبر النقابة مسبقاً بهذا الغياب، ويستثنى من أحكام الفقرتين 2 و 3 من سدد الرسوم التقاعدية الواجبة عليه والرسوم المقرة على العضو المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بموجب قرار المؤتمر العام. 4. المدد التي لم تدفع عنها رسوم النقابة والخزانة.