التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
4
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

19

يقترح مجلس الخزانة نظاماً داخلياً ومالياً لإدارة أموال خزانة التقاعد يقره المؤتمر العام ويصدق أصولاً من الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية.