15
يعتبر المجلس صاحب الصلاحية بالإشراف على الخزانة ويقوم وفقاً لأحكام هذا القانون بالأمور التالية: 1. تسجيل الأموال وحفظها واستثمارها. 2. اقتراح قيمة المبلغ الكامل للراتب التقاعدي للمؤتمر العام. 3. تقرير إحالة العضو المريض على التقاعد وتصفية حقوقه التقاعدية وتوقيفها وإسقاطها وفقاً لأحكام هذا القانون. 4. منح الإعانات لأطباء الأسنان المنصوص عليها في القانون وتحديد مقدارها. 5. مراقبة جميع المطبوعات ذات القيمة العائدة لخزانة التقاعد وحسن تنفيذ أحكام الفقرة (2) من المادة السادسة من هذا القانون. 6. تعيين موظفين لإدارة أعمال الخزانة وإقرار صرف النفقات اللازمة لإدارة الخزانة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في موازنتها. 7. الفصل في كل الأمور المتعلقة بالخزانة. 8. تكليف محاسب قانوني مجاز يقوم بتدقيق حسابات الخزانة والمصادقة على الحساب الختامي.

