1
يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: · الوزارة: وزارة الصحة. · الوزير: وزير الصحة. · النقابة: نقابة أطباء الأسنان في سورية. · النقيب: نقيب أطباء الأسنان في سورية. · المجلس: مجلس إدارة الخزانة (مجلس النقابة). · رئيس الخزانة: رئيس مجلس إدارة الخزانة (نقيب أطباء الأسنان في سورية). · المؤتمر العام: المؤتمر العام لنقابة أطباء الأسنان في سورية. · خزانة التقاعد: خزانة تقاعد أطباء الأسنان في سورية. · العضو: طبيب الأسنان العربي السوري ومن في حكمه المسجل في النقابة أصولاً. · المراقب: طبيب أسنان عضو في المؤتمر العام ومنتخب منه كمراقب للخزانة على أن يكون من أعضاء مجالس النقابة السابقين. · الخازن: وهو عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان في سورية المسؤول مالياً عن خزانة التقاعد. · الفرع: فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية. · النظام: النظام الداخلي لخزانة التقاعد. · المتقاعد: العضو المحال على التقاعد أصولاً.

