التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
186
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

8

المادة 8 في المناطق المسموحة يجري المسح بناءً على نقط تثليث أساسية محسوبة وفقاً لخطوط مستقيمة، بالنسبة لتلك النقط التي يجب أن توضع قبل إجراء عمليات التحرير والتحديد الموقت.