30
المادة 30 إذا حصل اعتراض وكان أحد الفريقين تابعاً لصلاحية المحاكم الأجنبية، فتبقى الدعوى لدى حاكم الصلح أو القاضي العقاري الفرد ويحكم فيها وفقاً للمعاملات العينية في أحكام القرار رقم 186 المعدل بموجب القرار رقم 44 ل.ر المذكورين أعلاه ويكون الحكم الصادر من حاكم الصلح أو القاضي الفرد العقاري قابلاً للاستئناف في جميع الأحوال المنصوص عليها أعلاه، ورغم أحكام المادة 25 من القرار رقم 186 الصادر في 15 آذار 1926 بشأن تحرير وتحديد الأملاك والعقارات المعدل بموجب القرار رقم 44 ل.ر الصادر في 20 نيسان 1932. يقدم الاستئناف المرفوع على القرار الصادر عن حاكم الصلح أو القاضي العقاري الفرد إلى محكمة استئناف الدعاوى الأجنبية، ويحكم فيه وفقاً لأحكام المادة 26 من القرار رقم 186 المعدل بموجب القرار رقم 44 ل.ر المذكورين أعلاه. يفصل أيضاً حاكم الصلح أو القاضي العقاري الفرد في كل دعوى منصوص عليها في المادة 25 من القرار رقم 186 المعدل بموجب القرار رقم 44ل.ر قد أقيمت لدى حاكم الصلح في المحاكم الأجنبية، إذا لم يكن قد صدر حكم في أساسها بتاريخ نشر هذا القرار، إلا إذا كانت هذه الدعوى قيد المذاكرة أو ختمت المحاكمة فيها. فعليه يجب على قاضي الصلح، حال نشر هذا القرار، أن يحول جميع أوراق الدعاوى لقاضي الصلح، أو للقاضي العقاري الفرد ذي الصلاحية. وهذا القاضي يتابع النظر فيها وفقاً للأصول المتبعة فيها قبلاً.

