24
المادة 24 إذا لم يكن المدعي حاضراً في الجلسة، فيعتبر الاعتراض لاغياً باطلاً، ويرقن حكماً من محضر التحديد والتحرير. وفي هذا الحال يبقى للمدعي المتغيب حق الاستفادة من أحكام المادة 31 التالية. وإذا لم يحضر المدعى عليه، فيحكم في الدعوى غيابياً. إن الأحكام الغيابية هي غير قابلة للاعتراض. على أنه يمكن لذوي العلاقة استئنافها في مدة الخمسة عشر يوماً التي تلي تاريخ تبليغ الحكم.

