التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
186
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

12

المادة 12 إذا لم يكن صاحب الملك حاضراً في محل التحديد، فيجري التحديد بناءً على أقوال المختارين والمجاورين الحاضرين، ويذكر ذلك في محضر تحديد العقارات. وفي جميع الأحوال، إذا وقع خلاف على حق الملكية، فالشخص الذي يشغل العقار، يقيد في المحضر كأنه صاحب العقار المفترض. أما المدعي بحق، فيعتبر كمعترض. وفي هذه الحال المذكورة أعلاه، إذا لم يمكن تعيين وضع اليد، فيقيد مدعو الحقوق على السواء كمعترضين. وعلى القاضي الفرد العقاري أن يعين، في ابتداء الدعوى، صفة كل واحد من ذوي العلاقة. لا يمكن للمهندس أن يشرع في التحديد الموقت إلا بحضور المختار، وإذا كان هذا الأخير غائباً، فبحضور عضو مندوب من مجلس هيئة اختيارية المكان. إن للقاضي الفرد العقاري والمهندس الكاتب وكذلك لسلطات المراقبة، الصلاحية اللازمة لمعاينة المخالفات المقترفة في أثناء عمليات التحديد الموقت. وتكون لهذه المحاضر المنظمة من قبل هؤلاء المأمورين القوة الإثباتية، إلى أن تقوم الحجة على خلاف ذلك.