10
المادة 10 يعين تاريخ تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة، في كل منطقة عقارية، بقرار من قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، وفقاً لاقتراحات الأشغال الفنية في دائرة المساحة. إن قرار قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، الذي يعين فيه تاريخ افتتاح أشغال التحرير والتحديد الموقت في كل منطقة عقارية، يبلغ إلى رئيس الأشغال الفنية وإلى المهندس الكاتب ليبلغاه، بمهمتهما، إلى المختارين في المنطقة العقارية وفي المناطق المتاخمة، ويبلغ أيضاً هذا القرار إلى المحاكم البدائية والاستئنافية التابعة لها هذه المناطق. يدعى الملاكون والمجاورون، وعلى العموم كل من يدعي بحق أول فأول، حسب تقدم الأعمال، بواسطة المختارين لحضور التحديد الوجاهي، ليدلوا على حدود أملاكهم ويثبتوا، عند الاقتضاء، مدعياتهم. وينبهون، عدا ذلك، على أنه إذا لم يلبوا الدعوى يستغنى عنهم، وتجري عملية التحديد كما لو أنهم حاضرين. تترتب على دائرة الأوقاف فيما يتعلق بالأوقاف المضبوطة، وعلى دائرة أملاك الدولة فيما يتعلق بأملاك الدولة، وعلى المأمور المكلف المحافظة على الأملاك العامة البرية والبحرية، نفس الواجبات المترتبة على الملاكين.

