1
المادة 1 يجري تحديد وتحرير العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات بواسطة قاضي صلح القضاء. يوضع عند الاقتضاء مهندس تحت تصرف قاضي الصلح.
التشريعات السورية
1
المادة 1 يجري تحديد وتحرير العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات بواسطة قاضي صلح القضاء. يوضع عند الاقتضاء مهندس تحت تصرف قاضي الصلح.