التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
186
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

1

المادة 1 يجري تحديد وتحرير العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات بواسطة قاضي صلح القضاء. يوضع عند الاقتضاء مهندس تحت تصرف قاضي الصلح.