التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
9
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة 15 من القانون رقم 23 الصادر بتاريخ 25/11/2013 لتصبح على النحو الآتي: أ- يتم قبول الطلاب في المعهد المشمولين بأحكام الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون نتيجة المسابقة التي تجريها وزارة العدل من حملة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة مسبوقة بشهادة الإجازة في الحقوق أو من حملة الإجازة في الحقوق وفقا للشروط الآتية: 1- أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل. 2- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة وتحدد الجنح الشائنة بقرار من الوزير. 3- ألا يكون مسرحا أو مطرودا أو معزولا أو مصروفا من إحدى الجهات العامة. 4- قد أتم الثامنة والعشرين من العمر وغير متجاوز الثامنة والثلاثين من العمر في تاريخ تقديم طلب الاشتراك في المسابقة بالنسبة لحملة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة وغير متجاوز السادسة والثلاثين من العمر بالنسبة لحملة الإجازة في الحقوق. 5- أن يثبت خلوه من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل القضائي ولمجلس القضاء الاعلى سلطة تقدير مدى تأثير المرض أو العاهة على ممارسة العمل القضائي بعد عرضه على لجنة طبية مختصة. 6- الشروط الأخرى التي يرى مجلس القضاء الأعلى ضرورة وضعها في الإعلان عن المسابقة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. ب- يصدر الوزير بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى قرارا يتضمن أسماء الناجحين في المسابقة ويجري الحاقهم للدراسة والتدريب في المعهد بناء على ذلك.