1
تضاف إلى آخر المادة 47 من قانون أصول العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 27/2/1950 وتعديلاته الفقرة الآتي نصها : (7- أ- الجرائم المرتكبة من ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي وعناصر شعبة الأمن السياسي ، وعناصر الضابطة الجمركية ، بسبب تأدية المهام الموكلة إليهم) ب- تصدر أوامر الملاحقة بحق ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي وعناصر شعبة الأمن السياسي ، وعناصر الضابطة الجمركية ،) بقرار من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ، وفق أحكام المادة 53 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية وتعديلاته.

