3
تقوم اللجنة بتعيين الحدود الخارجية للمنطقة المشار إليها في المادة الأولى وتفصل بالخلافات الواقعة عليها بقرارات مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن كما تقوم بتوزيع الأراضي على أصحاب الحقوق وتخصيص كل منهم بقطعة مفرزة أو أكثر ضمن الأسس التالية : أ- تعتبر القسمة العرفية الجارية عام 1941 بين أصحاب الحقوق في تلك القسمة أساساً في أعمال التوزيع على أن يعتد بالتصرفات الجارية من قبل أصحاب الحقوق المشار إليهم منذ تاريخ إجراء هذه القسمة وحتى صدور هذا المرسوم التشريعي . ب- يستبعد من التوزيع أصحاب الحقوق الواردة أسماؤهم في قسمة عام 1941 الذين مضت على هجرتهم مدة لا تقل عن خمس سنوات أو كانوا مجهولي الإقامة منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وذلك بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وتوزع حصصهم حصراً على فروعهم وأزواجهم بالتساوي وعند عدم وجود هؤلاء فتوزع على الأشخاص غير المالكين القاطنين في مدينة السويداء حسب أحكام المادة (13) من قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته . ج- يجب أن لا تتجاوز ملكية الشخص المستفيد من التوزيع مضافاً إليها الأرض الموزعة طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي الحدود القصوى للمساحات الجائز توزيعها بموجب المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1968 .

